السيد عبد الأعلى السبزواري
324
جامع الأحكام الشرعية
ثمرة شجر معيّن دون غيره . نعم ، يجوز اشتراط مقدار معيّن كطنّ من الثمرة مثلا بالإضافة إلى الحصة المشاعة لأحدهما إذا علم وجود ثمرة غيرها . ( 7 ) تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال ويكفي الانصراف إذا كانت قرينة على التعيين . ( 8 ) أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان محتاجا إلى السقي ونحوه ، وأما إذا لم يحتج إلى ذلك واحتاج إلى القطف والحفظ ونحوهما فالأحوط أن تكون بعنوان الإجارة دون المساقاة . ( 9 ) أن تكون الأصول مغروسة فلا تصح في الفسيل قبل الغرس ولا على أصول غير ثابتة كالبطيخ والباذنجان والقطن والأوراد وأشباهها . نعم ، يصح بعنوان الإجارة أو المصالحة أو الجعالة دون المساقاة المعهودة . ( مسألة 1 ) : لا تصح المساقاة على الأشجار التي لا ثمرة لها . نعم ، تصح المساقاة على الأشجار التي ينتفع بورقها كالتوت والحناء أو بوردها وإن كان الأحوط أن تكون بعنوان الإجارة دون المساقاة . ويصح عقد المساقاة في الأشجار التي لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصّها من رطوبات الأرض ولكن احتاجت إلى أعمال أخرى كما تصح المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن تصير مثمرة بشرط أن تجعل المدة بمقدار تصير مثمرة على ما هو المتعارف . ( مسألة 2 ) : إذا اشتمل البستان على أنواع من الشجر والنخيل يجوز أن يفرد كل نوع بحصّة مخالفة للحصة من النوع الآخر كما إذا جعل النصف في ثمرة النخل والثلث في الرمان والربع في الكرم إذا علما بتحقق سائر الشرائط كما يجوز تعدد المالك واتحاد العامل فيساقي الشركاء عاملا واحدا ويجوز العكس ويجوز تعددهما معا ، ولا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إلا إذا اشترط المباشرة ، كما لا يعتبر العلم بأنواع الشجر مثل ما إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار بل يكفي العلم الإجمالي بها .